قوله بخلاف الوكيل بقبض العين
فإنه يريد نفي الضمان عن نفسه يعني فيقبل قوله وأما المودع فذمته خالية عن الضمان فلا يتأتى فيه القول بإيجاب الضمان عليه إذ قوله مقبول في الدفع إلى المودع أو إلى وكيله في قبضها منه وأما المديون فلا يقبل قوله في الدفع فظهر الفرق وبطل ما في جامع الفصولين وما بحثه شيخ شيخنا بقوله أقول بعكس ما قال صاحب جامع الفصولين وهو أنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الدين كالوكيل بقبض الوديعة في حق براءة نفسه
71 قوله وفي الواقعات الحسامية إلخ
قيل إنما لم يقبل قوله لعدم صحة التوكيل بالقرض 72 قوله إذا مات الموكل بطلت الوكالة إلخ
إنما تبطل الوكالة بموت الموكل إذا كان يملك الموكل عزل الوكيل فيها فأما في الرهن إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل والوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل أو جن والوكيل بالخصومة بالتماس من الخصم لا ينعزل بجنون الموكل وبموته كذا في البزازية وفي الخانية وكل رجلا ببيع مال ولده الصغير ثم مات الصغير وورثه الأب بطلت الوكالة عندنا خلافا لزفر وكذا لو لم يمت الابن ومات الأب انتهى
فليحفظ
73 قوله إلا في التوكيل بالبيع وفاء
يعني إذا وكله بالبيع وفاء وباع ثم مات الموكل لا تبطل الوكالة لتعلق حق المشتري بالبيع وفاء وبهذا سقط ما قيل
لازمه أنه يملك البيع وفاء بالوكالة السابقة مع انتقال الملك إلى الورثة ولا يخفى إشكاله