تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله والصبية التي لا تشتهى يجوز السفر بها إلخ

أقول وكذا يجوز للرجل أن يغسلها كما في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي 50 قوله ولا يضمن الصبي بالغصب

يعني الصبي الحر

في جامع أحكام الصغار من مشايخنا من قال بأن الغاصب إنما يضمن بالجناية على الصبي لا بسبب الغصب ومن مشايخنا من قال بأن الغاصب إنما يضمن عندنا بسبب الغصب لا بالجناية وذهب أن الخلاف في الصبي الذي لا يعبر عن نفسه وهو يشبه العبد من وجه لأنه مما تثبت عليه اليد كالعبد ويشبه الحر الكبير من وجه لأنه ليس بمال فقلنا لشبهة العبد إذا هلك بأمر يمكن التحرز عنه يضمن وإذا هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه لا يضمن توفيرا للشبهين حظهما ومن سلك هذه الطريقة احتاج إلى تخصيص قول محمد في قوله ومن غصب صبيا فإنه أطلق ولم يفصل بين صبي يعبر عن نفسه أو لا يعبر فإنه متى قال هذا القائل بالضمان إذا كان لا يعبر عن نفسه وبعدم الضمان إذا كان يعبر عن نفسه فقد أثبت تخصيصا لم يذكره محمد ومن سلك الطريقة الأولى اختلفوا أنه يضمن بالمباشرة أو بالتسبب قال بعضهم يضمن المباشرة لأنه باشر بإتلافه حيث نقله إلى ذلك المكان من حيث إن التلف بهذه الأسباب لا يعم الأماكن كلها والصبي عاجز عن حفظ نفسه عن

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٢٥