قوله ولا شيء على صبيان بني تغلب
أقول في جامع أحكام الصغار ويجب الخراج في أرض الصبيان والنسوان والمجانين لأن عمر رضي الله تعالى عنه وظف الخراج في جميع الأراضي ويؤخذ من أرض الصبي التغلبي العشر مضاعفا وكذا من أرض المرأة التغلبية لأن العشر يؤخذ من أرض الصبي المسلم في ظاهر الرواية ومن أرض المرأة المسلمة في الروايات أجمع
فكذا يؤخذ من الصبي التغلبي والمرأة التغلبية العشر مضاعفا انتهى
فإن أراد لا شيء عليهم من العشر المضاعف فهو مخالف لما ذكرنا وإن أراد شيئا آخر فلا علم لنا به والظاهر أن مراده في مواشيهم وأموالهم كما صرحوا به
40 قوله لم يستحق السلب
قال في جامع أحكام الصغار وإذا قال الأمير من قتل قتيلا فله سلبه فقتل صبيا لم يبلغ الحلم فليس له سلبه وإن قتل مريضا أو جريحا