تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله والمذهب الضمان مطلقا

أقول ليس هذا في الخانية لكنه مفهوم منها 29 قوله ولو أجاز الورثة الوصية إلخ

أقول بقي ما لو علموا ما أوصى به لكنهم جهلوا مقداره أو نسوا فلينظر 30 قوله وفي وكالة الولوالجية إلخ

قيل عليه هذا مخالف لما في الخلاصة حيث قال ولو كان القصاص بين رجلين فعفا أحدهما وقتل الآخر وجب نصف الدية في ماله في ثلاث سنين ولو قتله الآخر ولم يعلم بالعفو أو علم لا قود عليه عند أصحابنا الثلاثة انتهى

ومثله في البزازية قال بعض الفضلاء يمكن التوفيق بحمل كلام

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٠٧