تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فإن الإعارة والإجارة تبطلان بموته قيل فيه نظر إذ قد يتحقق الإضرار بالورثة في بعض الصور كما لو آجر ما أجرته مائة مثلا بأربعين مدة معلومة وطال مرضه بقدر مدة الإجارة فأكثر بحيث استوفى المستأجر المنافع في مدة إجارته بالقدر الذي جابى به وهو ستون والقياس أنه يعتبر من الثلث فإن خرج من الثلث فلا إشكال وإن زاد طولب المستأجر بالقدر الزائد وإذا نفذ من جميع المال كان إضرارا بالورثة كما ترى ويجري مثله في الإعارة كما يظهر عند التأمل الصادق وانفساخ الإعارة بموته لا يمنع من تحقق الإضرار للورثة في بعض الصور

27 قوله وفي حياته لا ملك لهم

قال بعض الفضلاء أنت خبير بأنه إذا كان كذلك فحينئذ لا استثناء 28 قوله إذا أبرئ الوصي من مال اليتيم إلخ

قال بعض الفضلاء ينبغي أن يفتى بقول أبي يوسف أنه لا يصح إبراء الوصي ولا المتولي ولو كان وجب بعقده وتلك الرواية تؤيده

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٦٧