تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله الفتوى في حق الجاهل بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد إلخ

وجه الشبه وجوب العمل عليه بالفتوى كوجوب العمل بالاجتهاد 5 قوله الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم بها

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله في كتاب المنن وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب ابن الشبلي فقال هذا محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما من رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام انتهى

وفي الفصل الثالث عشر من كتاب الكراهية من الذخيرة سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله عن أمر السلطان وجمع المال من أخذ الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه قال أحب إلي في دينه أن لا يأكل منه ويسعه حكما أن يأكله إن كان ذلك الطعام لم يكن في يد المطعم غصبا أو رشوة انتهى

وفي الخانية من كتاب الحظر والإباحة امرأة زوجها في أرض الجور إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناول ذلك الطعام والثياب ويكون الإثم على الزوج انتهى

6 قوله إلا في حق الوارث إلخ

قيل عليه يخالفه ما في البزازية أخذ مورثه رشوة أو ظلما إن علمه ذلك بعينه لا يحل له أخذه وإن لم يعلمه بعينه له أخذه حكما فأما في الديانة فيتصدق به بنية الخصماء

7 قوله وقيده في الظهيرية إلخ

أي الاستثناء المذكور وحاصله أنه حلال

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٣٤