الحصر في مسألة بالنسبة إلى ما في السراجية ولما ظفر المصنف بغيرها ذكره 17 قوله وهي واقعة أصحاب محمد إلخ
روي أن جماعة من أصحاب محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما حجوا فمات واحد فأخذوا ما كان معه فباعوه فلما وصلوا إلى محمد سألهم فذكروا له ذلك فقال لو لم تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء وقرأ والله يعلم المفسد من المصلح
18 قوله ومن هذا النوع المسائل الاستحسانية
المراد بها ما يثبت فيها الإذن دلالة استحسانا
19 قوله وكذا لو طحن برا إلخ
قال في جامع الفصولين ومنها جعل بره في دورق وربط الحمار فساقه رجل حتى طحنه يبرأ انتهى
ومنه تتضح عبارة المصنف
20 قوله وكذا لو حمل حمله الساقط في الطريق إلخ
يعني بلا إذن ربه فتلفت الدابة يبرأ كما في جامع الفصولين