الأفعال منها ما يكون إعداما ومنها ما يكون إيجادا فيحمل تقول المشايخ على الفعل الذي لا يكون إعداما 7 قوله الآمر لا يضمن بالأمر إلخ
بغير دفع المال أما الآمر بدفعه ففيه تفصيل مذكور في الولوالجية في الكفالة وفي البزازية في الوكالة وتقدم في هذا الكتاب في الكفالة 8 قوله إلا في خمسة
أقول صوابه إلا في ستة وهي نسخة وفي كثير من النسخ لم يذكر السادسة ولعلها زيدت
9 قوله الأولى إذا كان الآمر سلطانا إلخ
وأما إذا كان الآمر غيره فتقدم في الصفحة التي قبل هذه أنه يضمن بشرط
10 قوله إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر إذ لو ضمن لرجع على سيد العبد بما ضمنه لسيده ولا فائدة في ذلك
11 قوله يرجع به على سيده
كذا في النسخ والصواب على الآمر
12 قوله الرابعة إذا كان المأمور صبيا
قال في العمادية في الثاني والثلاثين لو قال لصبي محجور اصعد هذه الشجرة فانفض لي ثمارها فصعد فسقط تجب ديته على عاقلة الآمر وله تتمة تنظر هناك