تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله واختلفوا في ظهور الموصى له

يعني بالثلث

قال في البزازية وإن ظهر موصى له بالثلث فإن بالتراضي له نقض القسمة وإن بقضاء ففيه اختلاف

قيل ليس له النقض وقيل له النقض بكل حال انتهى

وفي الفتاوى الظهيرية الصحيح أنه تنتقض القسمة انتهى

فرع بديع نختم به هذا الكتاب قال في جواهر الفتاوى ابن وبنت ورثا دارا مشاعا فادعى مدع الدار على الابن ولحق الابن خسران بسبب دفع الدعوى لا يرجع على أخته انتهى

والله سبحانه تعالى أعلم

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٠٢