قوله وفرع عليها الولوالجي
أقول عبارة الولوالجي السلطان إذا غرم أهل قرية فأرادوا القسمة قال بعضهم تقسم على قدر الأملاك وقال بعضهم تقسم على عدد الرءوس وقال بعضهم ينظر فإن كانت لتحصين الأملاك قسمت على قدر الأملاك لأنها مؤنة الملك فصارت كمؤنة حفر النهر وإن كانت لتحصين الأبدان قسمت على قدر الرءوس التي يتعرض لهم لأنها مؤنة الرأس ولا شيء على النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف
قال بعض الفضلاء الواقع في بلادنا أخذ العوارض من النساء على دورهن والذي يظهر أن في دخولهن عند إطلاق الطلب تأملا انتهى
يعني لأن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يخصصه أما لو خصص السلطان أخذ العوارض بالرجال فلا يدخلن
2 قوله فاتفقوا على إلقاء إلخ
أقول يفهم منه أنه إذا لم يتفقوا على الإلقاء لا يكون كذلك وبه صرح الزاهدي في حاويه حيث قال أشرفت السفينة على الغرق فألقى بعضهم حنطة غيره في البحر حتى خفت يضمن قيمتها في تلك الحال انتهى
قال بعض الفضلاء فيه كلام فإن ألقى ماله فلا شيء عليه وإن ألقى مال غيره ضمنه