تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إلا إذا كان أجيرا

قال بعض الفضلاء مفهومه أنه لا يتعلق بكسبه ورقبته ولم يبين المصنف بماذا يتعلق ولعل المراد تعلقه بكسبه دون رقبته

34 قوله كما في إجارة منية المفتي

عبارتها استأجر عبدا ليبيع ويشتري جاز فلو لحقه دين أخذ به المستأجر دون العبد انتهى

قال بعض الفضلاء فلا يحتاج إلى استثنائه إذ ليس بمأذون بل كوكيل غير المستأجر ولا بد من بيان تقييده بما يصح الإجارة كالمدة فافهم والله أعلم

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٧٦