قوله ولا الإشهاد عليه
أي على إقراره بالمال
27 قوله ضمنه ولو لم يحجر عليه
قال في الولوالجية ولو دفع الوصي المال إلى اليتيم بعد ما أدرك ولم يؤنس منه رشد ثم ضاع بعد ذلك فإنه ضامن لأنه دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه انتهى
وفي الخانية يتيم أدرك مفسدا وهو في حجر وصيه وحجر عليه القاضي أو لم يحجر فأمر وصيه أن يدفع إليه ماله فدفع إليه فضاع المال في يده ضمن وصيه لأن دفع المال إليه مع علمه أنه مضيع تضييع فيضمن
وأن صبيا غير مفسد لم يدرك فدفع الوصي إليه ماله وأذن له في التجارة فضاع المال في يده لا يضمن الوصي
28 قوله لأن الحجر ليس بقضاء
قال في الفتاوى الظهيرية في تعليل ذلك لأن قضاء الأول كان في فصل مختلف فيه وهذا اختلاف في نفس القضاء أو لأن الحجر الأول ليس بقضاء لعدم المقضي له والمقضي عليه فينفذ قضاء الثاني 29 قوله واختلفوا فيما إذا وقف بإذن القاضي إلخ
في الفتاوى الظهيرية وعن أبي بكر البلخي أنه سئل عن محجور عليه وقف ضيعة له فقال وقفه باطل إلا أن يأذن له القاضي وقال أبو القاسم لا يجوز وقفه فهما أفتيا على قولهما انتهى
يعني وعلى قول الإمام يجوز وقفه لأنه لا يرى الحجر بالسفه