تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 قوله الحجر

لغة المنع

وشرعا هو منع التصرف في حق شخص وهو الصغير والرقيق والمجنون بالاتفاق وألحق الإمام المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس وهذه أيضا بالاتفاق على ما حكي وأما حجر المديون والسفيه بعد ما بلغ فعلى قولهما كذا في شرح الوهبانية لقاضي القضاة عبد البر بن الشحنة

قوله المحجور عليه بالسفه قال في الخلاصة هو على نوعين محجور لخفة في عقله بأن كان سليم القلب لا يهتدي إلى التصرفات والثاني أن يكون مسرفا مضيعا لماله

3 قوله على قولهما المفتى به

قال بعض الفضلاء اعتمد قول الإمام رحمه الله أصحاب المتون والمحبوبي وهو تصحيح الكرخي لكن التصحيح الصريح بأن الفتوى على قولهما أقوى

4 قوله كالصغير

أقول وكالمعتوه لما في شرح الوهبانية لقاضي القضاة عبد البر بن الشحنة المحجور عليه بالسفه يخالف الصغير والمعتوه في عشرة يعني ويوافقهما فيما عدا ذلك وحينئذ كان على المصنف أن يقول كالصغير والمعتوه إلا أن المعتوه لما كان ملحقا بالصغير لم يذكره

5 قوله إلا في النكاح والطلاق

فيصح نكاحه وطلاقه ويلزمه مهر المثل لا المسمى الزائد عليه ولو طلقها قبل الدخول وجب نصف المسمى كذا في شرح الوهبانية لابن الشحنة

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٦٧