تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في رد الكتاب من إذهاب حق الزوج وفيه إعانة لها على الظلم قال رحمه الله ألا ترى أن الوديعة لو كانت سيفا فأرادت المرأة أن تأخذه من المودع لتضرب به رجلا ظلما فإنه لا يدفع إليها لما قلنا انتهى

48 إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل إلخ

في الخانية عن أجناس الناطفي إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبها يكون ذلك فسخا للوديعة حتى لو نقلها من الموضع الذي كان فيه حالة الجحود يضمن وإن لم ينقلها عن ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن انتهى

ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل 49 له الرجوع إلا الرد

إلخ كذا في النسخ وهو خطأ

والذي في الخانية رجل استعار من رجل أمة لترضع ابنا له فأرضعته فلما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها قال المعير اردد علي خادمي قال أبو يوسف رحمه الله ليس له ذلك أي طلب الرد وله أجر مثل خادمه إلى أن يفطم الصبي ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل 50 ولو رجع في فرس الغازي إلى قوله أجر المثل

الذي في قاضي خان كان للمستعير أن لا يدفعه إليه لأنه ضرر بين وعلى المستعير أجر المثل من الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى الموضع الذي يجد فيه كراء أو شراء انتهى

ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الإيجاز المخل

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٦١