قوله استرد الأجرة وفي البعض بحسابه
لأنه إنما أعطاه الأجر ليميز الجياد من الزيوف فتبين أنه لم يفعل فلا يستحق الأجر كذا في الولوالجية 67 قوله دفع المؤجر له المفتاح إلخ
في القنية وتسليم المفتاح في المصر مع التخلية بينه وبين الدار تسليم للدار حتى يجب الأجر بمضي المدة وإن لم يسكن وتسليم المفتاح في السواد ليس بتسليم للدار انتهى
وبه يظهر أن المصنف أطلق في محل التقييد وهو في التصنيف غير سديد 68 قوله أجرت دارها من زوجها إلخ
هذا قول والمفتى به وجوب الأجرة على الزوج كما في الخانية لأن سكناها معه لا يمنع التسليم والتخلية لأنها تابعة للزوج في السكنى ولأن سكناها عليه ولأن إجارتها من الزوج انعقدت صحيحة حتى لو لم تسكن معه يجب الأجر بلا شك بخلاف استئجاره للطحن أو الخبز وسائر أعمال البيت لأنها لم تنعقد انتهى 69 قوله من دلني على كذا فله كذا إلخ
في الولوالجية رجل ضل له شيء فقال من دلني عليه فله كذا
فهذا على وجهين إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال من دلني فالإجارة باطلة لأن المستأجر له ليس بمعلوم والدلالة والإشارة ليس بعمل يستحق به الأجر فلا يجب وإن قال على سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه إن دللتني عليه فلك كذا إن مشى معه ودله يجب أجر المثل في المشي لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل وإن دله من غير مشي فهو والأول سواء انتهى
ومنه يتضح كلام المصنف