والمأمور بالحج إذا استأجر خادما والحال أن مثله ممن يخدم يكون مأذونا ويأخذ من مال الميت وإلا فعليه
26 قوله إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه
كذا في النسخ والصواب إسقاط لا أو إلا أو حذف المفعول وبناء الفعل للمجهول
وقالوا له أن يشتري حمارا يركبه وذكر في الولوالجية أنه مكروه والجمل أفضل لأن النفقة فيه أكثر وقد تقدم 27 قوله وإن كان بغير قضاء للإذن دلالة أي وإن كان الإنفاق بغير قضاء قال قاضي خان لأنه لما أمره بالحج فقد أمره بأن ينفق عنه انتهى
وفي بعض النسخ وإن كان بغير نص للإذن بذلك 28 قوله المأمور إذا أمسك مؤنة الكراء وحج ماشيا إلخ
المسألة مذكورة في الواقعات وعبارتها المأمور بالحج إذا حج ماشيا فالحج عن نفسه وهو ضامن لنفقته لأنه الحج المعروف بالزاد والراحلة فانصرفت الوصية إليه انتهى
وهذا بخلاف ما لو أوصى بأن يعطي بعيره هذا رجلا ليحج عنه فدفع إلى رجل فأكراه الرجل فأنفق الكراء على نفسه في الطريق وحج ماشيا جاز عن الميت استحسانا وإن خالف أمره
وصححه في المحيط وقال أصحاب الفتاوى هو المختار
وهذه المسألة خرجت عن الأصل للضرورة فإن الأصل أن المأمور بالحج راكبا إذا حج ماشيا فإنه يكون مخالفا
كذا في البحر 29 قوله إلا إذا كان أمرا ظاهرا يشهد على صدقه
لأن سبب الضمان قد ظهر فلا يصدق في دفعه إلا بظاهر يدل على صدقه