تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فإن أجاز بشرائطها إلخ

يعني الإجازة المفهومة من قوله وأجازوا شرائطها على ما ذكره المصنف رحمه الله في فتاواه أربعة قيام العاقدين والمعقود عليه وله وبه لو عرضنا فإن فقد شرط لم تصح الإجازة ولا يشترط في الإجازة الفور انتهى

لكن هذه الشروط في إجازة بيع الفضولي وهي غير متأتية هنا

وفي البزازية تصدق بطعام الغير عن صدقة الفطر وأجازه المالك والطعام قائم جاز وإلا فلا وإن ضمنه جاز في كل الأحوال انتهى

ومنه يظهر أن الصواب شرطها وأن الصواب عطف ضمنه بأو

7 قوله نوى الزكاة إلا أنه سماه قرضا إلخ

في القنية دفع لمحترم زكاة ماله وقال دفعته إليك قرضا ونوى الزكاة يجزيه

وقيل لا يجزيه إلا إذا تأول القرض بالزكاة

والأصح رواية أنه يجزيه لأن العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه

8 قوله عبد الخدمة في التجارة إلخ

في القنية عبد مأذون له في التجارة لا تجب صدقة الفطر على مولاه وهو للتجارة

ثم رقم تجب صدقة الفطر عن عبده المأذون المديون

9 قوله عين الناذر مسكينا في إعطاء غيره إلخ

قال في المجمع وأسقطنا تعيين الناذر اليوم والدرهم والفقير

قال شارحه ابن الملك يعني إذا قال الناذر لله علي

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٥١