وفيه قرأ آية السجدة مرارا في مجلس تكفيه سجدة واحدة سجد للأولى أو لا
بخلاف الحدود والكفارات لو حد أو كفر ثم عاد يحد ويكفر ثانيا
وقيل إذا سجد للأولى ثم قرأها يلزمه أخرى انتهى
67 قوله فالأفضل تكرار الصلاة عليه إلخ
هذا خلاف الأصح قال في معين المفتي الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة في العمر مرة لأن الأمر لا يقتضي التكرار
وعن الطحاوي أنه يجب كلما ذكر وهو الصحيح فعليك به
واختلفت الأقوال أو اتفقت
ولا خلاف في وجوب تعظيم الله عز وجل كلما ذكر كما في المجتبى انتهى
وفي تلقيح المحبوبي الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتداخل والثناء على الله عز وجل يتداخل انتهى
وهو مخالف لما تقدم انتهى 68 قوله ولا يرفع يديه بسجدة التلاوة إلخ
قلت لكن يكبر عند الابتداء والانتهاء هو المختار كما يكبر في سجدة الصلاة ويسبح ولا يسلم لأن السلام للخروج عن التحريمة ولا تحريمة لها
كذا في الولوالجية
69 قوله ولا فدية لسجود التلاوة إلخ
كذا في بعض النسخ ولعل المراد به أنها إذا وجبت في الصلاة فلم يسجد لها حتى خرج من الصلاة لا جابر لها ولا يظهر غير ذلك
70 قوله فالأفضل الركوع لها إن كان في صلاة المخافتة إلخ
في الولوالجية ويكره للإمام أن يتلوها في صلاة يخافت فيها ويسجد لها لأنه يؤدي إلى اشتباه الأمر