تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إلا إذا رحل العدو به إلى مكان إلخ

في المحيط من باب صلاة المسافر مسلم أسره العدو

إن كان مسيرة العدو ثلاثة أيام يقصر وإن كان دون ذلك يتم وإن كان لا يعلم يسأله عن ذلك فإن سأله ولم يخبره ينظر إن كان العدو مسافرا يقصر وإن كان مقيما يتم لأنه لما أسره صار تحت يده وقهره كالعبد 60 قوله فيقضيها صلاة المسافرين إلخ

ليس على إطلاقه إذ القضاء يحكي الأداء فإن كان عليه صلاة المقيمين قضاها كذلك فالإطلاق غير سديد 61 قوله ولمن به شقيقة برأسه الإيماء إلخ

المسألة في القنية وعبارتها أخذه شقيقة ولا يمكنه السجود يومي 62 قوله لو كان المريض بحال لو خرج إلى الصلاة لا يقدر على القيام إلخ

في المجتبى وغيره لو كان لو صلى منفردا يقدر على القيام ولو صلى مع الإمام لا يقدر فإنه يخرج إلى الجماعة ويصلي قاعدا هو الأصح لأنه غير عاجز عن القيام حالة الأداء وهي المعتبرة وصحح في الخلاصة أنه يصلي في بيته قائما

قال وبه يفتى واختار في منية المصلي قولا ثالثا وهو إنه يشرع قائما ثم يقعد فإذا جاء وقت الركوع يقوم ويركع

والأشبه ما صححه في الخلاصة لأن القيام فرض فلا يجوز تركه لأجل الجماعة التي هي سنة بل يعد هذا عذرا في تركها

63 قوله لأن الفرض مقدر بحاله على الاقتداء إلخ

كذا في النسخ وليس له محصل فلعل في العبارة سقطا

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٩