تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وفصل في الظهيرية فيه إلخ

أقول قال في الظهيرية في كتاب الوقف في القسم الثالث في الفصل الأول رجل باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع فأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض وإن أقام البينة على ما ادعى اختلفوا فيه قال بعضهم لا تقبل لأنه متناقض

وقال بعضهم تقبل

وإلى هذا مال الصدر الشهيد لأن التناقض يمنع الدعوى والدعوى ليست بشرط لاستماع البينة على الوقف إلى آخر ما نقلناه عن قاضي خان في كتاب الوقف 206 قوله ومن فروع أصل المسألة

المراد بأصل المسألة ما تقدم من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وإضافة أصل إلى المسألة بيانية

207 قوله لو ادعى البائع أنه فضولي لم تقبل

يعني لو عقد شخص عقدا ثم ادعى أنه فضولي لم يقبل لسعيه في نقض ما تم من جهته 208 قوله لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب في الفتاوى الظهيرية في الفصل الأول من كتاب الدعوى ما نصه وإن وقعت الدعوى في الدين فلا بد من بيان

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٧٧