تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وفي إخبار الشاهد بالموت

هو المختار كما في الفتح وفي الخلاصة أن في النكاح والنسب لا بد أن يخبره عدلان بخلاف الموت

وظاهر كلام الزيلعي أنه لا بد من خبر عدلين في الكل إلا في الموت وصحح في الظهيرية أن الموت كغيره ووقع في بعض النسخ وفي إخبار الشاهد بالوقف

قال بعض الفضلاء الظاهر أن معناه في إخبار واحد الشاهد بأن مكان كذا وقف فإنه يجوز للشاهد أن يشهد بالوقف

وعلى هذا فيكون المصدر مضافا لمفعوله والفاعل محذوف

وقد فهم بعضهم أن معناه أن الشاهد الواحد إذا شهد بالوقف كفى وليس كذلك بل لا بد لثبوت الوقف من شاهدين ذكرين أو ذكر وأنثيين كما عرف في مباحث الشهادة

103 قوله الناس أحرار بلا بيان إلا في الشهادة إلخ

يعني فلا يكتفي بظاهر الحرية فيها بل يسأل وهذا إذا طعن الخصم بالرق أما إذا لم يطعن فلا يسأل كما في التبيين وتفسيره في الشهادة إذا شهد شاهدان لرجل بحق من الحقوق فقال المشهود عليه هما عبدان وإني لا أقبل شهادتهما حتى أعلم أنهما حران

وتفسيره في الحد إذا قذف إنسانا ثم زعم القاذف أن المقذوف عبد فإنه لا يحد القاذف حتى يثبت المقذوف حريته بالحجة وفي القصاص إذا قطع يد إنسان وزعم القاطع أن المقطوع يده عبد فإنه لا يقضى بالقصاص حتى يثبت حريته

وفي الدية إذا قتل إنسانا خطأ وزعمت العاقلة أنه عبد فإنه لا يقضى عليهم بالدية حتى تقوم البينة على حريته

وهذا لأن ثبوت الحرية لكل أحد باعتبار الظاهر أما لأن الدار دار الحرية أو لأن الأصل في الناس الحرية لأنهم أولاد آدم وحواء عليهما السلام وقد كانا حرين إلا أن الظاهر يدفع به

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٤١