تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله نذره النافلة أفضل وقيل لا إلخ

المسألة في القنية وعبارتها أداء النفل بعد النذر أفضل

ثم قال لو أراد أن يصلي نوافل

قيل ينذرها وقيل يصليها كما هي انتهى

قال المصنف في البحر ويشكل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من النهي عن النذر وهو مرجح لقول من قال لا ينذرها لكن حمل بعضهم النهي على النذر المعلق على شرطه لأنه يصير حصول الشرط كالغرض للعبادة فلم يكن مخلصا ووجه من قال ينذرها وإن كانت تصير واجبة بالشروع

أن الشروع في النذر يكون واجبا فيحصل له ثواب الواجب بخلاف النفل

والأحسن عند العبد الضعيف أن لا ينذر بها خروجا عن عهدة النهي بيقين انتهى

وفيه تأمل

45 قوله التكلم بين السنة والفرض لا يسقطها إلخ

مثله في القنية وزاد أن كل عمل ينافي التحريمة كذلك وهو الأصح قال المصنف رحمه الله في البحر ويشكل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من النهي فليراجع

وكتب أخو المصنف بطرف نسخة المنقولة أنه يعيدها وعلى ما هنا أنه لا يعيدها لكن لم نجد النفل إذ ذاك فتأمل

46 قوله يكره أن يخصص لصلاته مكانا إلخ

لأنه إن فعل ذلك بقيت الصلاة في ذلك المكان طبعا والعبادة متى صارت طبعا سبيلها الترك ولهذا يكره صوم الدهر

كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي

47 قوله إذا تفكر المصلي في غير صلاته إلخ

مثله في القنية

ثم قال بعد ذلك وفي صلاة قاضي القضاة المصلي لا يلزمه نية العبادة في كل جزء وإنما يلزمه في

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٤