تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشهير بالمنقاري زاده أن السلاطين الآن يأمرون قضاتهم في جميع ولاياتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي خمس عشرة سنة سوى الوقف والإرث

88 قوله قذفا أو قصاصا أو لعانا أو حقا للعبد إلخ

فيه أن القصاص حق للعبد فعطفه عليه من عطف العام على الخاص وهو مختص بالواو 89 قوله إذا سئل المفتي عن شيء إلخ

في البزازية في أواخر السادس من كتاب الصلح ما صورته في الخزانة إن التخارج باطل إذا كان في التركة دين ولو لم يذكر في صك التخارج أن في التركة دينا وإلا فالصك صحيح

وكذا لو لم يذكر في الفتوى ولكن لو سئل عن صحة التخاريج يفتي بالصحة ويحمل على وجود شرائطها كما لو ذكر في الفتوى رجل باع ماله يفتى بالصحة وإن احتمل أنه غير عاقل والأصل فيه ما ذكره الأستاذ أن المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض المانعة من الجواز فالصحة بالخلو عن الدين هو الأصل فلا يثبت بلا تعرض على وجود العارض 90 قوله المفتي إلخ

إنما يفتي مما يقع عنده من المصلحة

كذا في مهر البزازية لعل المراد بالمفتي هنا المجتهد أما المقلد فلا يفتي إلا بالصحيح سواء كان فيه مصلحة للمستفتي أو لا

ويجوز أن يراد به المقلد إذا كان في المسألة قولان صحيحان فإنه مخير في الفتوى لكل واحد منهما فيختار ما فيه المصلحة منهما

هكذا ظهر لي

ثم راجعت عبارة البزازية فوجدته ذكره في النوع الخامس من المهر ما نصه وبعد إيفاء المهر المعجل إذا أراد أن يخرجها إلى بلد الغربة مدة السفر بلا إذنها يمنع من ذلك لأن الغريب يؤذى ويتضرر لفساد الزمان

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٣٨