تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حلف انتهى

ويزاد عليها ما في مختصر الجامع للصدر سليمان من باب الرجل يقضى برق بعضه من كتاب الدعوى ادعى أنه عبده وأنكر فالقول قوله ولا يستحلف انتهى

ويزاد ما في المجمع إذا قال أديت الزكاة إلى عاشر آخر وكانت في تلك السنة عاشر آخر فإن القول قوله بلا يمين عند أبي يوسف انتهى

ويزاد أيضا ما في الجوهرة إذا قال الزوج بلغك الخبر فقبلت فقالت رددت

فالقول قولها

ولا يمين عليها عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله

ويزاد فقبلت فقالت رددت

فالقول قولها

ولا يمين عليها عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله

ويزاد عليها ما في رمز المقدسي لو مات ذمي فقالت عرسه أسلمت بعد موته وقالت ورثته قبله صدقوا بلا يمين عليهم إلا إذا ادعت علمهم بكفرها بعد موته فيحلفون على نفي العلم ويزاد أيضا ما في المحيط وكيل الشراء بشرط الخيار لمؤكله بأمره أو بغير أمره إذا ادعى البائع رضى الآمر وأنكر الوكيل فالقول للوكيل بلا يمين لأن البائع يدعي سقوط خياره ووجوب الثمن وهو ينكر ولا يمين عليه لأنه دعوى على الآمر دون العاقد والآمر لو أنكر لا يستحلف وكيله لأنه نائب عن الآمر في الحقوق وليس بأصل ويزاد أيضا أمين القاضي لو قال بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي كما في شرح تلخيص الفارسي

52 قوله الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه

بأن قال الوصي لليتيم أنفقت عليك كذا من مالك وذلك نفقة مثله أو قال ترك أبوك رقيقا فأنفقت عليه من مالك

كذا ثم مات أو أبق وقال الصغير ما ترك أبي رقيقا

أو قال الوصي اشتريت لك رقيقا وأديت الثمن من مالك وأنفقت عليه

كذا فهو مصدق في ذلك كله مع اليمين

قال برهان الدين صاحب المحيط إلا أن مشايخنا كانوا يقولون لا يستحسن أن يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة 53 قوله وفي بيع القاضي مال اليتيم وادعى اشتراط البراءة من كل عيب

يعني فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي أبرأتني منه فالقول قوله بلا يمين

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٢٧