تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله لا يعتبر في صيرورة المحل مجتهدا فيه قول الخصاف وحده

وقد أشار محمد رحمه الله في السير الكبير إلى اعتباره

وصرح الصدر الشهيد في فتاواه بأن المختلف بين السلف كالمختلف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم مستدلا على ذلك بما نقله عن مأذون شيخ الإسلام خواهر زاده القاضي إذا قضى في المأذون في النوع أنه مأذون في نوع واحد عند شرائط القضاء يصير متفقا عليه حتى لو رفع إلى قاض آخر يرى خلافه أمضاه ولا يبطله ذكره محمد في المأذون الكبير وقد صرح المحقق ابن الهمام في شرح الهداية بأن القول بعدم اعتبار خلاف مالك والشافعي رحمهما الله لا يعول عليه وأنه لا شك في اجتهادهم فيصير المحل باختلافهم مجتهدا فيه واستبدل في ذلك المنقول حيث قال وقد ترى في أثناء كلامهم جعل المسألة اجتهادية بخلاف بين المشايخ حتى ينفذ القضاء بأحد القولين فكيف لا يكون ذلك إذ لم يعرف الخلاف إلا بين هؤلاء الأئمة يؤيده ما في الذخيرة عن الحلواني أن الأب إذا خالع الصغيرة على صداقها ورآه خيرا لها بأن كانت لا تحسن العشرة مع زوجها فإن قول الإمام مالك يصح ويزول الصداق عن ملكها ويبرأ الزوج عنه فإذا قضى به قاض نفذ انتهى

12 قوله لا يكون إقرارا إلخ

علله في البزازية بأن المحفوظ عن أصحابنا أنه لو قال كل ما أقر به فلان علي فأنا مقر به لا يلزمه شيء إذا أقر به فلان

يعني فههنا أولى أن لا يكون إقرارا وقد أسقط المصنف من عبارة البزازية هذا التعليل

13 قوله فقال المدعى عليه ما ذكرنا أي ما كان في جريدتك فعلي

14 قوله كان تصديقا

مقتضى السياق أن يقول كان إقرارا

15 قوله لأن التصديق لا يلحق بالمجهول تعليل لقوله كان تصديقا أي لا يكون متعلقا به وتحقيقه أن التصديق عبارة عن تصور الطرفين مع الحكم والحكم على الشيء فرع عن تصوره وتصور المجهول يتعذر فلا يتعلق به التصديق

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣١٤