10 قوله وإذا قال الأب لأهل السوق إلخ
هذه المسألة والتي بعدها ليستا من الغرور ضمن عقد
11 قوله كذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا إلخ
يتناول بإطلاقه مدبرا الغار ومكاتبه ولا بعد فيه لأن ذلك لا ينافي الرجوع عليه لتعذر بيع المدبر والمكاتب ما دام مكاتبا
12 قوله كالوديعة والإجارة
صورة الوديعة أن يودع آخر شيئا بناء على أنه ملك المودع بكسر الدال فهلكت الوديعة في يد المودع ثم استحقت بعد الهلاك فللمالك تضمين المودع بوضع يده على ملكه بغير إذنه بمنزلة غاصب الغاصب وللمودع الرجوع بما ضمن على المودع لأنه غره بأن الوديعة ملكه
وصورة الإجارة أجره دابة مثلا على أنها ملكه فهلكت في يد المستأجر ثم استحقت فضمن المستحق المستأجر كما تقدم في مسألة العارية له الرجوع بما ضمن على المؤجر حيث غره بأنه أجره ملكه
13 قوله وكذا من كان بمعناهما
وهما رب المال في المضاربة وأحد الشريكين في الشركة