تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في بلد والثمن حال فسد انتهى

ومقتضاه أنه لو كان مؤجلا لا يفسد ومقتضى إطلاق المصنف رحمه الله عدم الفساد مطلقا

83 قوله وحذو النعل إلخ

في الخانية باع خفا به خرق على أن يخرزه البائع جاز كما لو اشترى نعلا على أن يحذوه البائع وكذا لو اشترى من خلقاني ثوبا وبه خرق على أن يخيطه البائع ويجعل عليه الرقعة جاز

84 قوله في خياطتها

أي الرقعة

85 قوله وبيع العبد إلخ

في الخانية باع عبدا على أن يبيعه من فلان كان فاسدا وإن باع على أن يبيعه جاز انتهى

ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله 86 قوله وجعلها بيعة والمشتري ذمي إلخ

في الخانية ذمي اشترى أرضا من مسلم على أن يتخذها بيعة جاز البيع ويبطل الشرط ويكره السلم أن يبيعه بهذا الشرط وكذلك بيع العصير على أن يتخذه خمرا لأن هذا شرط لا يخرجها عن ملك المشتري وليس هنا حد يطالبه بتحصيل الشرط فيجوز البيع كما لو قال له أبيعك على أن تتخذها منزلا 87 قوله ويرضى الجيران إذا عينهم إلخ

في الخانية رجل اشترى دارا على أنه إن رضي جيرانه أخذها

قال الصفار لا يجوز البيع

وقال أبو الليث إن سمى الجيران وقال إن رضي فلان إلى ثلاثة أيام أخذها جاز

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢٨٣