تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين إلخ

في الخانية باع زرعا وهو بقل على أن يرسل المشتري فيه دوابه جاز استحسانا وعليه الفتوى

انتهى

قال بعض الفضلاء هذه تصلح أن تكون ملحقة بما عده المصنف رحمه الله 73 قوله شرط رهن

بأن باع شيئا على أن يعطيه المشتري بالثمن رهنا فإن كان الرهن مجهولا كان فاسدا وإن كان معلوما فإن كان الكفيل حاضرا في المجلس أو كان غائبا وحضر قبل الافتراق وكفل جاز استحسانا كما في الخانية 74 قوله وكفيل بأن باع على أن يعطيه المشتري بالثمن كفيلا فإن كان الكفيل غائبا عن المجلس فكفل حين علم أو لم يكفل كان فاسدا فإن كان الكفيل حاضرا في المجلس أو كان غائبا وحضر قبل الافتراق وكفل جاز استحسانا كما في الخانية

75 قوله وإحالة يعني لو باع على أن يحيل البائع رجلا بالثمن على المشتري فسد البيع قياسا واستحسانا ولو باع على أن يحيل المشتري البائع على غيره بالثمن فسد البيع قياسا وجاز استحسانا 76 قوله معلومين إلخ

بصيغة التثنية صفة لرهن وكفيل وكان ينبغي تقديمه على قوله وإحالة

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢٨١