يقول البائع خليت بينك وبين المبيع والثاني أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث الثمن الأول لأن الصدقة تحتمل الفسخ حتى لو تفاسخا بعد تمامها تنفسخ انتهى
ومنه يظهر أن قوله أو بجنس آخر ليس في القنية 59 قوله وإلا فلا إلخ
يعني لعدم الفائدة
وبه يعلم أنه لو باعه فضولي فحضر المالك وجدد البيع بمثل الثمن الذي عقد الفضولي عليه البيع فالاعتبار لبيع المالك ويكون ردا لبيع الفضولي وهي واقعة الفتوى
60 قوله بخلاف الحوالة فإنها نقل فلا يجتمعان إلخ
يفيد أن المحال عليه في الثانية غيره في الأولى وبهذا تخرج المسألة عن كونها من جزئيات القاعدة إذ المتبادر من تجديد عقد البيع تجديده بالنسبة إلى البيع الأول بعينه والمشتري الأول بعينه وكذا الكلام في الصلح بعد الصلح والكفالة بعد الكفالة ووزانه في الحوالة اتحاد المحال عليه والمحال به في الحوالتين معا وحينئذ لا ينتهض قوله لأنها نقل فلا يجتمعان
وينبغي أن تصح الحوالة الثانية وتكون تأكيدا للأولى على طبق الكفالة فتدبر ذلك 61 قوله وأما الإجارة إلى قوله كما في البزازية
يعني في مسائل الشيوع في الإجارة وقد ذكر المصنف رحمه الله في الشرح أنه لم يطلع على نقل في هذه المسألة فالظاهر أنه اطلع عليه بعد ذلك فإن تأليف هذا الكتاب متأخر عن الشرح 62 قوله التخلية تسليم إلخ
في شرح المجمع الملكي في فصل التصرف في المبيع نقلا عن الأجناس التخلية بين المبيع والمشتري يكون قبضا بشروط أحدها أن