لأنه وضع لتمليك الأعيان والإجارة لتمليك المنافع المعدومة
كذا في شرح المختار فيحتاج إلى الفرق بين لفظ البيع حيث لا تنعقد الإجارة به وبين لفظ الهبة حيث تنعقد به الإجارة
قال بعض الفضلاء ويمكن أن يفرق بأن الهبة لما كانت أشبه بالإجارة من البيع لأن المال لما كان في كل منهما من جانب واحد صح استعارة لفظ الهبة لها بخلاف البيع فإن المال فيه من الجانبين انتهى
وقد ذكر في الدرر والغرر خلافا في انعقادها بلفظ البيع
ومن عبارة شرح المختار يفهم أن عدم انعقادها بلفظه متفق عليه
34 قوله وينعقد السلم بلفظ البيع على الأصح اعتبارا لجانب المعنى كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في البحر
35 قوله قالوا إنه إسقاط للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول إلخ
يعني أنه إسقاط للباقي من حيث المعنى وحيث كان المعتبر في العقود للمعنى لا اللفظ كان الحمل عليه متعينا اللهم إلا أن يستثنى ذلك من القاعدة فليحرر