قوله أحكام الحمل إلخ
قيل وقعت حادثة وهي أن ما وقف للحمل من الإرث هل للولي بيعه أم لا انتهى
أقول ينبغي أن يقال إن كان شيئا يخشى عليه التلف للولي بيعه وإن كان لا يخشى عليه التلف فإن كان حيوانا له بيعه لأن مؤنته ربما تستغرق ماليته وإن كان عقارا لا
هذا ما ظهر لي تفقها والقواعد تقتضيه
2 قوله وهو تابع لأمه في أحكام إلخ
أقول ومنها ما ذكره في الظهيرية لو تزوجها على جارية حبلى على أن ما في بطنها له تكون الجارية وما في بطنها له انتهى
ولعل وجهه أن الحمل كجزء منها فلم يصح استثناؤه
3 قوله بخلاف المستأجرة إلى قوله كما في الرهن من الزيلعي
ونص عبارته ونماء الرهن كالولد والثمرة واللبن والصوف للراهن لأنه متولد من ملكه وهو رهن
غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٠