العمارة في السنة الأولى وإن عمرت في السنة الأولى لم يفضل من غلتها شيء استحسن تأخير عمارتها حتى تمضي هذه السنة ويأخذ صاحب هذه السنة غلاتها لتلك السنة فإذا صارت إلى الآخر عمرت من غلتها لأن تأخير العمارة سنة ليس يخرجها عن حال الوقف
وهذا الذي يصير إليه الوقف ما عاش إن فاتته غلة كانت له غلة ذلك في المستقبل ذكر ذلك الخصاف في أوقافه انتهى
وقيل عليه لا محل لهذا الاستثناء لأن محل قولهم الذي يبدأ به من غلة بالوقف تعميره ما إذا كان في ترك العمارة ضرر بين ومحل مسألة الخصاف ما إذا لم يكن في ترك تعمير الوقف هلاك الوقف يشعر بذلك قول الخصاف لأن تأخير العمارة سنة ليس مما يخرج الوقف عن حاله
ثم اعلم أن التعمير إنما يكون من غلة الوقف إن لم يكن الخراب بصنع أحد ولهذا قال في الولوالجية رجل آجر دارا موقوفة فجعل المستأجر رواقها مربطا فيه الدواب وخربها يضمنه لأنه فعله بغير الإذن