22 قوله الثانية إذا كان الناظر يعجل الأجرة كما في القينة إلخ نص عبارتها للقيم أن يفسخ الإجارة مع المستأجر قبل قبض الأجرة وينفذ فسخه على الوقف وبعد القبض لا ولو أبرأ القيم المستأجر عن الأجرة بعد تمام المدة تصح البراءة عند الإمام ومحمد ويضمن 23 قوله الثانية إذا غصبه غاصب وأجرى الماء عليه إلخ
قيل عليه إن الوقف حينئذ يكون غامرا بالغين المعجمة لا عامرا فلا يحسن نظمه في سلك ما نحن فيه
24 قوله الثالثة أن يجحده الغاصب إلخ قال بعض الفضلاء كي لا يقع الاستبدال مع جحود الغاصب والجواب أنه يمكن بالحمل على أن يصالح الغاصب الناظر على مال صلحا على إنكار فيجوز له أخذ المال المصالح عليه والاستبدال به عن الوقف 25 قوله إجارة الوقف بأقل من أجر المثل لا يجوز إلخ أي لا يصح فلو آجر الناظر بدون أجر المثل يلزم المستأجر تمام أجر المثل عند بعض علمائنا وعليه الفتوى كما في تلخيص الفتاوى الكبرى