تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15 قوله إن أشهد راد الآبق إلخ مسألة مبتدأة فكان الأولى إن يأتي بواو الاستئناف كما هو ظاهر 16 قوله وإلا فلا فيهما أي وإن لم يشهد لم ينتف الضمان عنه ولم يستحق الجعل وقوله فيهما أي في انتفاء الضمان وفي استحقاق الجعل

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢١٢