15 قوله إن أشهد راد الآبق إلخ مسألة مبتدأة فكان الأولى إن يأتي بواو الاستئناف كما هو ظاهر 16 قوله وإلا فلا فيهما أي وإن لم يشهد لم ينتف الضمان عنه ولم يستحق الجعل وقوله فيهما أي في انتفاء الضمان وفي استحقاق الجعل
غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٢