قوله فإنها فرض عليه إلخ
ووجهه أنه تعين الأولى عليه أن يقرأ فيما بقي عليه من صلاة الإمام لعدم القراءة في الأوليين فلما قرأ التحقت القراءة بأول صلاة الإمام
فخلت ركعة المسبوق منها فتعين عليه أن يقرأ فيما بقي
8 قوله المسبوق منفرد فيما يقضي إلخ
يعني في حق الأفعال أما في حق التحريمة فهو مقتد
ألا ترى أنه يصح اقتداء غيره به فجعل كأنه خلف الإمام في حق التحريمة
كما في البدائع وفي التبيين من باب إضافة الإحرام المسبوق إذا قام لقضاء ما سبق به هو مقتد تحريمة لأنه التزم متابعة الإمام فلا يجوز الاقتداء به وهو منفرد أداء حتى تلزمه القراءة وسجود السهو بسهوه
9 قوله لا يقتدي ولا يقتدى به إلخ
لأنه بان من حيث التحريمة
أما لو نسي أحد المسبوقين المتساويين كمية ما عليه
فلاحظ صاحبه في القضاء من غير اقتداء صح 10 قوله ولو كبر ناويا الاستئناف صح إلخ
أي يصير مستأنفا قاطعا للأولى
بخلاف المنفرد فإنه لو كبر ناويا الاستئناف لا يصير مستأنفا ما لم ينو صلاة أخرى غير التي هو فيها على ما سبق قال في القنية شك المسبوق بعد ما قام إلى القضاء أنه سبق بركعة أو ركعتين فكبر ينوي الاستقبال خرج عن صلاته
وكذا لو سلم ساهيا فظن أن صلاته فسدت فكبر ينوي الاستقبال خرج من صلاته بخلاف المنفرد إذا شك فكبر حيث لا يخرج لأن صلاته واحدة بخلاف المسبوق انتهى 11 قوله ويتابع إمامه في سجود السهو فإن لم يعد إليه سجد آخرها إلخ
اعلم أن المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق به بعد ما سلم الإمام ثم تذكر الإمام أن عليه سجود السهو قبل أن يقيد المسبوق ركعة بسجدة فعليه أن يرفض ذلك ويعود