واحد منهما لصاحبه فلا يستحق الجعل وأما الأب إذا كان في عيال ولده فلا يستحق الجعل وإن لم يكن في عياله يستحقه ولهذا لو خدم الابن بالإجارة وجب الأجر فلا يمكن حمله على الخدمة فيحمل على طلب الأجر وعلى هذا سائر ذوي الأرحام من الأخ والعم والخال وغيرهم إن كان الراد في عيال المالك لا جعل له وإن لم يكن في عياله فله الجعل وعلى هذا الوصي إذا رد عبد اليتيم لأن حفظ المال يستحق عليه فلا يستحق الجعل وكذا كل من يعول صغيرا وكذا لا جعل للسلطان إذا رد آبقا
الجملة من المحيط والذخيرة والبدائع والحقائق
3 قوله أو رده أحد الأبوين مطلقا أي سواء كان في عيال الابن أو لا
أقول فيه نظر فإن الأب إذا لم يكن في عيال الابن يستحق الجعل كما تقدم قريبا من شرح المجمع فلا وجه لهذا الإطلاق
4 قوله أو الابن إلى أحدهما يعني سواء كان في عياله أو لا كما تقدم عن شرح المجمع
5 قوله أو أحد الزوجين للآخر ولهذا لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه لأن رد أحدهما على الآخر رد على نفسه لجريان الانتفاع بينهما عادة كما تقدم عن شرح المجمع
6 قوله أو الشحنة في القاموس الشحنة بالكسر من فيه الكفاية لضبط البلد من جهة السلطان انتهى
وفي ذيل درة الغواص لابن الجواليقي الشحنة بكسر الشين ولا تفتح اسم للرابط من الخيل في البلد لضبط أهله من أولياء السلطان وليس باسم الأمير كما تذهب إليه العامة والنسبة منه شحني وهذه الكلمة عربية صحيحة واشتقاقها