قوله ولو استعمل نجاسة بقصد الاستخفاف أي بقصد استخفاف تحريم استعمالها
58 قوله وكذا لو تزنر بزنار اليهود أي بقصد الاستخفاف بالإسلام يكفر ولو فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة المسلمين لا يكفر كما في البحر 59 قوله أو صغره أي اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو عضوا من أعضائه صلى الله عليه وسلم كفر من ساعته كما في الفتاوى وفي الفتاوى الظهيرية لو قال لشعر النبي صلى الله عليه وسلم شعير قال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا يكفر إن أراد به التعظيم لأن التصغير قد يكون للتعظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود كنيف ملئ علما ولو قال ذلك الرجل قال كذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكفر 60 قوله وفي قوله مسيجد بتصغير المسجد خلاف في مسند الإمام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا مسيجدا ولا مصيحفا
61 قوله والأصح لا أي لا يكفر وفي القنية لو قال رويحك في النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف والأصح أنه لا يكفر