تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أن التعزير لا يسقط بالتوبة انتهى

قال بعض الفضلاء لا يخفى أن التعزير يسقط بالتوبة وممن صرح بذلك المصنف رحمه الله تعالى في بحره في بحث الشهادة على الجرح المجرد وحينئذ فإطلاق المصنف رحمه الله تعالى هنا غير واقع موقعه

15 قوله كالحد إلخ

التشبيه للمنفي لا للنفي

16 قوله كما في قضاء الولوالجية

وعبارتها في الفصل الرابع ولو أن رجلا حلف على عبده أن لا يزني أبدا وادعى العبد أنه قد أتى الذي حلف عليه وحنث وعتق فاستحلف على ذلك بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك هذا أن لا تزني إن نكل عن اليمين عتق عليه وإن حلف فلا شيء

وهل يصير العبد قاذفا للمولى بهذا يجب أن لا يصير قاذفا لأنه قال قد أتى الذي حلف عليه ولو صار قاذفا بهذا اللفظ لما ترك قوله وقد زنى وتحول إلى هذا اللفظ تحرزا عن القذف

وقد ذكر في بعض مواضع أنه يصير قاذفا لأنه سبق من العبد أن المولى حلف بعتقه أنه لا يزني ثم قال وقد أتى الذي حلف عليه يعني وقد زنى فإذا انصرف إليه يصير قاذفا انتهى

ومنه يعلم ما في نقل المصنف رحمه الله تعالى من الإيجاز المخل 17 قوله حرمة اللواطة عقلية

أقول هذا إنما يتم على مذهب المعتزلة

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ١٨٥