8 قوله ظاهر اقتصارهم
أقول لعل الصواب وظاهر إطلاقهم أي المعصية
9 قوله إنه يعزر على ما فيه الكفارة يعني لأنه ارتكب معصية
10 قوله ولم أر إلخ
إنما لم يكتف بشمول الضابطة لما فيه الكفارة وقال لم أر لأن الضابطة ليست كلية
11 قوله إلا في القتل
الاستثناء متصل لأن القتل مما يوجب العقوبة
12 قوله يعزر على الورع البارد إلخ أصله كما في التتارخانية ما روي أن رجلا وجد تمرة ملقاة في سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذها وقال من فقد هذه التمرة وهو يكرر وكلامه ومراده من هذا إظهار زهده وديانته على الناس فسمع عمر رضي الله عنه كلامه وعرف مراده فقال كل يا بارد الورع فإنه ورع يبغضه الله تعالى وضربه بالدرة
13 قوله قال له يا فاسق ثم أراد إثبات فسقه بالبينة لم تقبل إلخ أصله أن الشهادة على الجرح المجرد لا يقبل إلا إذا تضمن إيجاب حق من حقوق الشرع أو من حقوق العباد لأن الفسق المجرد لا يدخل تحت الحكم لأن الفاسق يرتفع فسقه بالتوبة ولعله قد تاب في مجلسه أو قبله فلا يتحقق الإلزام وأن فيه هتك السر وإشاعة الفاحشة من غير ضرورة
وإذا كان في إثبات ما يوجب التعزير منفعة عامة لم يكن جرحا مجردا ويدخل التعزير تحت قولهم في تفسير الجرح المقبول في كتاب الشهادة