فلا يكون نجسا وأما دم غير الإنسان إذا لم يسل فالظاهر أنه لا يكون نجسا لأنه غير مسفوح وحينئذ فالتقييد بالإنسان اتفاقي 33 قوله الخرء نجس إلخ
قيل ظاهر عمومه نجاسة خرء السمك ولم أره منقولا صريحا لكن رأيت في النتف ما نصه وأما هوام الأرض ودواب البحر فهي وما يتحلل منها من شيء فغير نجس وغير منجس لشيء من الأشياء والتنزه منها أفضل في قول عبد الله وعند الفقهاء الهوام على وجهين ما له دم سائل مثل الفأرة والحية والوزغة والقنفذ فما يخرج منها وسؤرها مكروه وإن وقع في الماء يجعله مكروها وبولها نجس وما ليس فيها نفس سائلة فإن ما يخرج منها طاهر فيستفاد من هذا أن خرء السمك طاهر انتهى
قلت فيزاد هذا في المستثنى الآتي 34 قوله إلا خرء الطير المأكول إلخ
قيل يدخل في إطلاق الطير الدجاج والإوز مع أن خرأهما نجس إلا أن يقال لما كثر اقتناؤهما وتربيتهما في البيوت وهي من الدواجن لم يدخل في هذا الإطلاق
35 قوله على أحد القولين إلخ
يعني قول الإمام وأبي يوسف رحمه الله وأما على قول محمد رحمه الله فنجس كما في التهذيب وخرء الفأرة على إحدى الروايتين وهي الرواية الغير الظاهرة كما قدمناه قريبا 36 قوله الجزء المنفصل من الحي كميتته إلخ
يعني في ظاهر الرواية وهو المختار كما في العناية والمراد الحي صورة وحكما
وفي البحر في باب شروط الصلاة كل عضو هو عورة من المرأة إذا انفصل عنها هل يجوز النظر إليه فيه روايتان أحدهما يجوز كما يجوز النظر إلى ريقها ودمعها والثانية لا يجوز وهو الأصح
وكذا الذكر المقطوع من الرجل وشعر عانته إذا حلق على هذا والأصح أنه لا يجوز انتهى