قوله إلا في مسائل كل أمة إلخ
فيه أن هذه المسائل لم يقع الاختلاف فيها في الشرط بل في الوصف وحينئذ لا يصح استثناؤها
28 قوله فالقول له
أما في الثلاثة الأول فلأن الأصل يشهد له إذ الأصل البكارة وعدم الشراء من فلان وعدم الوطء لأن العدم سابق على الوجود في الخارج إذ العالم حادث بعد سبق عدمه
وأما في الرابعة فواضح قوله
وكذا في الرابعة فإنه يسعى في قيمته مدبرا 29 قوله المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عند الإمام إلخ
قال المصنف في البحر اعلم أن المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عند الإمام وعندهما حر مديون فتفرع الأحكام فلا تقبل شهادته ولا يزوج نفسه كما في المجمع من الجنايات
ولو ترك مدبرا فقتل خطأ وهو يسعى للوارث فعليه قيمته لوليه وقال ديته على عاقلته انتهى
وعلله بما ذكرناه وكذا المنجز عتقه في مرض الموت إذا لم يخرج من الثلث فإنه في زمن سعايته كالمكاتب عندهم فلا تقبل شهادته كما في شهادات البزازية وحكم