الحكم يتوقف عليه فمن حيث إنه ليس بشرط لا يتأخر عنه ولا يمنع السبب ومن حيث إنه في معنى الشرط لا ينزل في الحال فقلنا إنه ينعقد سببا في الحال ويقع مقارنا ويتأخر الحكم عملا بالشبهين انتهى
وقد ذكر الخصاف في أوقافه أنه لو قال لعبده أنت حر رأس الشهر له أن يبيعه وأن يخرجه عن ملكه وهو مخالف للحكم في مسألة أنت حر غدا قال بعض الفضلاء ويمكن أن يقال لا يشكل هذا على قياس القاعدة لجواز أن يكون الخصاف لم يقل بالقاعدة المذكورة لأنه كثيرا ما يخالف المشايخ وينفرد بأقوال انتهى
14 قوله فإذا قال أنت حر غدا إلخ
تفريع على قوله المعلق بالشرط لا ينعقد وعلى قوله المضاف ينعقد 15 قوله فقد سووا بينهما إلخ
بأن جعلوا حكم المعلق بالشرط كالمضاف
16 قوله وقالوا لو قال إذا جاء غد فقد أبطلت خياري إلخ
قيل ذكر وأمثاله إن لم أفعل كذا فقد أبطلت خياري كان باطلا فأقول الفرق بين الصورتين أن الأول تعليق بشيء على خطر الوجود فلم يصح التعليق في الخيار
وفي الثاني لما كان بمجيء الغد وهو كائن
صح التعليق لكونه إضافة في المعنى ولو كان بصورة التعليق انتهى
وهو مأخوذ من الخانية من باب خيار الشرط