قوله بما أفاد ملك العين للحال إلخ
أقول فلا يصح بلفظ الوصية سواء أطلق بأن قال أوصيت لك ببضع أمتي بألف درهم وقبل الآخر أو قيد بأن قال أوصيت لك ببضع أمتي للحال بألف درهم وقبل الآخر لا ينعقد وهو الصحيح كما في الظهيرية وقيل ينعقد ذكره شيخ الإسلام وكذا حكي عن أبي عبد الله الجرجاني كذا في التتارخانية ويصح بلفظ القرض لدخوله في ملك المقترض حالا
قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر وفي انعقاده بلفظ القرض قولان أصحهما عدم الانعقاد كما في الكشف وفي الفتاوى الصيرفية الأصح الانعقاد انتهى
قيل وينبغي اعتماده لما أنه يفيد ملك العين للحال انتهى
وفيه أنه وإن أفاد ملك العين في الحال لكنه عارية ابتداء ومعاوضة انتهاء والنكاح معاوضة ابتداء وانتهاء على أن قرض الحيوان غير صحيح فتدبر 30 قوله الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين إلخ
أقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سيأتي في أحكام غيبوبة الحشفة من الفن الثالث أن المستثنى ثمان مسائل وحينئذ فالمستثنى عشرة مسائل لا مسألتان
31 قوله تزوج صبي إلخ
في الفتاوى الظهيرية من القسم السابع من فصل المهر صبي أو مجنون جامع امرأة ثيبا وهي نائمة فلا مهر ولو كانت بكرا فافتضها فعليه مهر مثلها انتهى
ومعلوم أن لا حد لعدم التكليف فتزاد هذه على المستثنيات