خلافا لهما آخذا من مسألة لو برهن أحد الورثة على القصاص والباقي غيب فلا بد من إعادته إذا حضروا عنده خلافا لهما كذا في آخر اليتيمة انتهى
فلو عارض هذا الفاضل كلامه بكلامه لكان له وجه فتأمل
وقد وقعت حادثة وهي أن شخصا قتل وليس له إلا أولاد صغار فهل ينتظر بلوغهم أو يقتص الحاكم أو يأخذ الدية ويفهم مما تقدم أنه ينتظر بلوغهم لأنه ليس فيه إبطال حق ثابت للغير
4 قوله حتى قال الإمام للوارث الكبير إلخ
استيفاء هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وهو أن الكبير لو كان وليا للصغير كمن له التصرف في ماله كالأب والجد يستوفيه قبل أن يبلغ الصغير بإجماع أصحابنا سواء كانت الولاية له بالملك أو القرابة وإن كان وليا للصغير لا يقدر على التصرف في المال كالأخ والعم فعلى الخلاف فإن كان الكبير أجنبيا عن الصغير لا يملك الكبير الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ وعند الشافعي رحمه الله لا يملك الكبير الاستيفاء في الكل
كذا في الزيلعي 5 قوله تثبت لكل من له حق المرور إلخ
يعني مسلما كان أو ذميا عبدا كان أو حرا بالغا كان أو صبيا لكن ذكر الطحطاوي أنه يشترط في الصبي والعبد إذن الولي ومولاه بالخصومة
كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني 6 قوله فالاستخدام في المملوك مما لا يتجزأ إلخ
يعني فثبت لكل من الوليين على الكمال وهذا تفريع على المفهوم من قوله في الضابط إذا كان الحق مما لا يتجزأ إلخ