تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في كتاب الصلح أن الوصي لا يملك الصلح عن النفس لأن الصلح فيها بمنزلة الاستيفاء والمذكور هنا هو المذكور في الجامع الصغير لأن المقصود من الصلح المال والوصي يتولى فيه التصرف كما يتولى الأب بخلاف القصاص لأن المقصود منه التشفي وهو مختص بالأب

وقالوا القياس أن لا يملك الوصي التصرف في الطرف كما لا يملكه في النفس وفي الاستحسان يملكه لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال والصبي كالمعتوه في الحكم المذكور 5 قوله الثانية السفلى إلخ

إنما يحسن التوصيف بالسفلى لو وصف الأولى بالعليا 6 قوله فلم يجز له أن يعزل نفسه إلخ

أي لم يجز للوصي المدلول عليه بالصدر وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون الوصي وصيا مختارا أو لا 7 قوله الرابعة ناظر الوقف إلخ

أي ولاية ناظر الوقف لأن الكلام في مراتب الولاية

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٤٥٦