تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكروا فرعا مستثنى من القاعدة والاستثناء فيه متصل وهو ما إذا أفاض القارن قبل الإمام من عرفة وجاوز حدودها فإن عليه دما واحدا مع كونه قارنا 10 قوله ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة ولو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصفه إلخ أي عليه في نصفه نصف مهر وعليه في نصف شريكه بكل وطء نصف مهر 11 قوله ولا يتعدد في الجارية المستحقة

أقول لأن وطأه كان على ظن الملك كما لو وطئ منكوحته مرارا ثم بان أنه حلف بطلاقها يلزمه مهر واحد فكذا هنا وهذا مما خرج عن القاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه 12 قوله ومن زنى بأمة فقتلها إلخ أي بفعل الزنا لزمه الحد والقيمة لأنه جنى جنايتين فيوفر على كل واحدة منهما حكمها الحد بالزنا والقيمة بالقتل ولا يتداخلان لأنهما حقان مختلفان وجبا بجنايتين مختلفتين أحدهما بالزنا والآخر بإتلاف النفس وعن أبي يوسف أنه لا يحد

13 قوله ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع الدية يعني قتلها بفعل الزنا وجوب الحد مع الدية هنا بالإجماع لأن الحرة لا تملك بضمان

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣٩٥