تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

28 قوله قال الحسن لا تقبل في حق الكل لا يخفى ما فيه من المخالفة لقوله في صدر العبارة قال الحسن لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول الاثنان منهم عفى عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه الأول قال أبو يوسف رحمه الله تقبل شهادتهم في حق الواحد فإنه ظاهر في موافقة الحسن لأبي يوسف رحمهما الله وقد راجعت الخانية فلم أر المسألة

29 قوله وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز إلخ هي لو قال لي بينة حاضرة على العفو أجل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يأت بالبينة أو قال لي بينة غائبة يقتضي بالقصاص قياسا كالأموال وفي الاستحسان يؤجل استعظاما لأمر الدم 30 قوله الأولى يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود وإطلاقه في الحدود غير واقع موقعه لدخول حد القذف تحتها والحكم فيه بخلاف ذلك إلا أن يقال المطلق ينصرف للفرد الكامل وهي الحدود الخالصة لله تعالى فلا يرد حد القذف لأن فيه حق العبد ثم إن القضاء بعلمه في القصاص مبني على أن القاضي يقضي بعلمه في غير الحدود والفتوى اليوم على عدم جواز القضاء بعلمه مطلقا لفساد قضاة الزمان

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣٨٦