تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

20 قوله ويسقط القطع بدعواه كون المسروق ملكه أي وإن لم يثبت كون المسروق ملكه بعد ما ثبت السرقة عليه بالبينة أو بالإقرار لأن الشبهة دارئة للحدود فتحقق بمجرد الدعوى بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار

كما في البحر في باب ما يقطع وما لا يقطع

وقال الإسبيجابي الأصل أنه متى ادعى شبهة وأقام البينة عليها سقط الحد وبمجرد الدعوى يسقط أيضا إلا الإكراه خاصة لا يسقط الحد حتى يقيم البينة على الإكراه كما في البحر في باب ما يوجب الحد وما لا يوجبه

21 قوله ولم يعلم ذلك أي والحال أنه لم يعلم كونها زوجته لأنها لو علم كونها زوجته لم تحتج إلى دعواها لتكون شبهة دارئة للحد 22 قوله ألا ترى أنه لا تثبت بالشهادة ضمير أنه راجع للحدود باعتبار واحدها

23 قوله لكن القاضي لا يعرف لسانه إلخ الصواب لأن القاضي لا يعرف إلخ لأن المقام مقام التعليل لا مقام الاستدراك وقد راجعت عبارة الصدر الشهيد فوجدتها بصيغة التعليل كما صوبت

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣٨٤