تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 قوله ومن الشبهة وطء امرأة اختلف في صحة نكاحها كالمنكوحة بالأولى حتى إذا كان الزوج شافعيا فوطئها لا حد عليه أقول لا خفاء في أن الشبهة في هذه الصور شبهة عقد فلو قال ومن شبهة العقد وطء امرأة إلخ لكان أولى 11 قوله وإن كان المعتمد تحريمه أي الشرب للتداوي فيه تأمل 12 قوله واختلف في التوكيل بإثباتها ظاهر إطلاقه أن حد الزنا والشرب مختلف في صحة التوكيل بإثباتهما وليس كذلك لأنه لا يصح التوكيل بإثباتهما اتفاقا لأنه لا حق لأحد فيهما وإنما تقام البينة على وجه الحسبة فإذا كان أجنبيا عنه لا يجوز توكيله كما في الزيلعي ويجوز التوكيل بإثبات القصاص وحد القذف والسرقة بإقامة البينة فإذا قامت وثبت الحق فللموكل استيفاؤه

وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز التوكيل بإثباتها كما لا يجوز باستيفائها وقول محمد رحمه الله مضطرب والأظهر أنه مع الإمام رحمه الله إلا أنه لا يجوزه من غير عذر ولا رضا الخصم وعند الإمام لا يجوز بأحدهما

وقيل هذا الخلاف في حالة غيبة الموكل وأما في حال حضرته فهو جائز إجماعا

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣٨٢