3 قوله كظنه حل وطء جارية زوجته لأنه وإن كان زنا لعدم الملك وحق التملك فيها غير أن البسوطة تجري بينهما في الانتفاع بالأموال والرضى بذلك عادة وهي تجوز الانتفاع بالمال شرعا فإذا ظن الوطء من هذا القبيل يعذر لأن وطء الجواري من قبيل الاستخدام فيشتبه الحل والاشتباه في محله معذور فيه
4 قوله أو أبيه لو قال أو أصله وإن علا لكان أولى
5 قوله ولو ادعى أحدهما الظن قال في البحر أطلق في ظن الحل فيشمل ظن الرجل وظن الجارية فإن ظنا فلا حد وإن علما الحرمة وجب الحد وإن ظنه الرجل وعلمتها الجارية أو العكس فلا حد لأن الشبهة إذا تمكنت في الفعل من أحد الجانبين تتعدى إلى الجانب الآخر ضرورة كذا في المحيط
6 قوله والآخر لم يدع يشمل الشاك والعالم بالحرمة 7 قوله والشبهة في المحل في ستة مواضع قيل عليه المذكور في الكتب خمسة وقد عدوا الجارية الممهورة من أفراد الشبهة في المحل في غيره من كتب الفقه فالظاهر أنه سقط من قلم الناسخ انتهى
أقول هذا على ما في نسخه وأما على ما هو ثابت في أكثر النسخ فلا سقط